الإمام الشافعي

159

أحكام القرآن

« وسبيل ما سبى « 1 » ، وما « 2 » أخذ مما فادى - : سبيل ما سواه : من الغنيمة . » . واحتجّ - في القديم - : « بقول اللّه عزّ وجل : ( فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا : فَضَرْبَ الرِّقابِ ، حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ : فَشُدُّوا الْوَثاقَ ؛ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ ، وَإِمَّا فِداءً ؛ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها : 47 - 8 ) ؛ وذلك - في بيان اللغة - : قبل انقطاع الحرب . » قال : « وكذلك فعل رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) في أسارى بدر : منّ عليهم ، وفداهم « 3 » : والحرب بينه وبين قريش قائمة « 4 » . وعرض على ثمامة [ ابن ] « 5 » أثال [ الحنفي ] « 6 » - : وهو ( يومئذ ) وقومه : أهل اليمامة ؛ حرب لرسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) . - : أن يمنّ عليه « 7 » . » . وبسط الكلام فيه « 8 » .

--> ( 1 ) كذا بالأم والمختصر ؛ وفي الأصل : « يسبى » ، وما أثبتنا أنسب ( 2 ) عبارة المختصر : « أو أخذ منهم من شئ على إطلاقهم - سبيل الغنيمة » . ( 3 ) يقال : « فداه ، وأفداه » ؛ إذا أعطى فداءه فأنقذه . ( 4 ) انظر السنن الكبرى ( ج 6 ص 320 - 323 ) واختلاف الحديث ( ص 87 ) . ( 5 ) الزيادة عن السنن الكبرى واختلاف الحديث . ( 6 ) الزيادة عن السنن الكبرى واختلاف الحديث . ( 7 ) بل ومن عليه وهو مشرك ، ثم أسلم . قال في اختلاف الحديث ( ص 87 ) - بعد أن ذكر ذلك ، وروى أن النبي فدى رجلا من عقيل أسره الصحابة ، برجلين من أصحابه أسرتهما ثقيف ؛ وأنه قتل بعض الأسرى يوم بدر ، وفادى بعضهم بقدر من المال - : « فكان - فيما وصفت : من فعل رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) . - : ما يدل على أن للامام إذا أسر رجلا من المشركين : أن يقتل ، أو أن يمن عليه بلا شئ ، أو أن يفادى بمال يأخذه منهم ، أو أن يفادى : بأن يطلق منهم ، على أن يطلق له بعض أسرى المسلمين . » . ( 8 ) راجع الأم ( ج 4 ص 69 ) والمختصر ( ج 3 ص 188 ) .